Law of the National Infrastructure Fund 2024
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/142
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للصندوق أن
يبرم العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم
ذات الصلة بنشاطه بغير اللغة العربية، على أن يكون ذلك في مصلحته، ووفقاً للضوابط
والسياسات التي يضعها مجلس إدارة صندوق
التنمية
الوطني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد