القانوني

Law of the National Infrastructure Fund 2024

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/142

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يهدف الصندوق إلى دعم مشاريع البنية التحتية في المملكة وتمويلها، وتطويرها بالشراكة مع القطاع العام أو القطاع الخاص وفقاً للسياسات والاستراتيجيات المعتمدة في هذا الشأن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٨/٠١