Law of the National Infrastructure Fund 2024
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/142
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يهدف الصندوق إلى دعم مشاريع البنية التحتية في المملكة
وتمويلها، وتطويرها بالشراكة
مع القطاع
العام أو القطاع الخاص وفقاً للسياسات والاستراتيجيات المعتمدة في هذا الشأن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد