القانوني

Law of the National Infrastructure Fund 2024

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/142

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، يكون للصندوق –في سبيل تحقيق أهدافه- جميع الصلاحيات اللازمة وفقاً لما يقضي به النظام والأنظمة في هذا الشأن، ومن ذلك الآتي: 1- تقديم التمويل بجميع صوره لمنشآت ومشاريع البنية التحتية، بما في ذلك القروض المباشرة وغير المباشرة والقروض الممتازة والثانوية لتلك المنشآت والمشاريع، بالإضافة إلى أي منتج مكمل للتمويل أو منتجات تمويلية يبتكرها الصندوق ويعتمدها المجلس. 2 -إبرام العقود والاتفاقيات مع أي من جهات التمويل الحكومية أو الخاصة لأغراض ترتيبات التمويل بين المقرضين والجهة المقترضة، أو لتقديم تمويل كامل أو جزئي أو إضافي، أو تقديم ضمانات لمنشآت ومشاريع البنية التحتية. 3- إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بنشاط الصندوق مع أطراف داخل المملكة وخارجها. 4 -قبول الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء. 5- تقديم الضمانات بجميع أشكالها لمنشآت البنية التحتية وفق الضوابط التي يضعها المجلس. 6- بيع وشراء المديونيات للقطاعين العام والخاص بعد تقييمها وفقاً للضوابط والسياسات التي يضعها مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني. 7- الاقتراض وغيره من صور المديونية، بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات وغيرها من أدوات الدين وأدوات التمويل الأخرى بالاتفاق مع المركز الوطني لإدارة الدين وصندوق التنمية الوطني. 8- الاستثمار بجميع أنواعه، بما في ذلك الاستثمار في الأوراق المالية وتملك العقارات والأصول والتصرف فيها، والمساهمة في تطوير البنية التحتية في المواقع التي يستهدفها، بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال عقد شراكات مع القطاع العام أو القطاع الخاص. 9- تقديم المشورة في مجالات اختصاصه إلى الجهات الحكومية والخاصة. 10- القيام بأي نشاط أو عمل آخر يقره المجلس بما يحقق أهداف الصندوق ويتفق مع طبيعة عمله.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٨/٠١