القانوني

Law of the National Infrastructure Fund 2024

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/142

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- يكون للصندوق مجلس إدارة من (سبعة) أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، ويشكل على النحو الآتي: أ- الرئيس. ب- (ستة) أعضاء يرشحهم الرئيس. 2 -يراعى أن يكون أعضاء المجلس من ذوي المؤهلات أو الخبرات التي تتناسب مع عمل الصندوق. تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات، قابلة للتجديد مرتين -بحد أقصى- بقرار من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٨/٠١