Law of the National Infrastructure Fund 2024
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/142
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يكون
للصندوق مجلس إدارة من (سبعة) أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، ويشكل على النحو الآتي:
أ- الرئيس.
ب- (ستة) أعضاء يرشحهم الرئيس.
2 -يراعى أن يكون أعضاء المجلس من ذوي
المؤهلات أو الخبرات التي تتناسب مع عمل الصندوق.
تكون مدة
العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات، قابلة للتجديد مرتين -بحد أقصى- بقرار من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد