Law of the National Infrastructure Fund 2024
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/142
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية
العامة، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا بصندوق التنمية الوطني.
2- يكون مقر
الصندوق الرئيس في مدينة الرياض. وللصندوق -بقرار من المجلس- إنشاء فروع ومكاتب له داخل المملكة بحسب الحاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد