Law of the National Infrastructure Fund 2024
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/142
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
الصندوق: صندوق البنية التحتية الوطني.
النظام: نظام الصندوق.
المجلس: مجلس إدارة الصندوق.
الرئيس: رئيس المجلس.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للصندوق.
مشاريع البنية التحتية: المشاريع والأعمال التي تهدف إلى
إنشاء أو تطوير المرافق العامة بجميع قطاعاتها الاقتصادية والاجتماعية، وتشمل قطاع
النقل البري والسككي والجوي والبحري، والمياه، والطاقة، والصناعة، والبلديات،
والاتصالات وتقنية المعلومات، والصحة، والتعليم، وما يحدده المجلس من قطاعات أخرى
ذات صلة بتلك المشاريع والأعمال.
منشآت البنية التحتية: المنشآت التي تعمل في مجال البنية
التحتية أو في خدماتها المساندة، أو في
تطوير
التقنية التي تخدم مشاريع البنية التحتية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد