Law of Tourism Development Fund 1441H
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/147
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون إخلال باختصاص الديوان للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة لتدقيق حسابات الصندوق، وبياناته، وميزانيته السنوية، وحسابه المحاسبي، ويحدد المجلس تعيين مراجع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده من المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد