Law of Tourism Development Fund 1441H
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/147
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- تقتد مداولات المجلس وقراره في محاضر الاجتماعات وإجراءات الخصوم.
- تقتد اجتماعات المجلس في مقر الصندوق، ويجوز عند الاقتضاء أن تعقد في مكان آخر داخل المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد