القانوني

Law of Tourism Development Fund 1441H

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/147

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير السياسة، وعضوية خصة أعضاء يرشحهم رئيس المجلس، ويصدر بتعيين قمر من رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٦