Law of Tourism Development Fund 1441H
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/147
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير السياسة، وعضوية خصة أعضاء يرشحهم رئيس المجلس، ويصدر بتعيين قمر من رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد