القانوني

Law of Tourism Development Fund 1441H

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/147

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتيح الصندوق بالشخصية العامة، والاستقلال المالي والإداري، ويبرط تنظيمها بصندوق التنمية السياحي. - يكون مقر الصندوق الرئيسي في مدينة الرياض، وله إشراف فريق الحاجه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٦