Law of Tourism Development Fund 1441H
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/147
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتيح الصندوق بالشخصية العامة، والاستقلال المالي والإداري، ويبرط تنظيمها بصندوق التنمية السياحي.
- يكون مقر الصندوق الرئيسي في مدينة الرياض، وله إشراف فريق الحاجه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد