القانوني

Law of Tourism Development Fund 1441H

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/147

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- يتمتع المجلس بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويعين رئيس المجلس من أعضاء المجلس حضور أغلبية على الأقل من فيهم رئيس المجلس أو نايبه. - يترتزح لصفحة اجتماع المجلس حضور أغلبية على الأقل من فيهم رئيس المجلس أو نايبه. - وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح المجلس الذي صوت معه رأي الأغلبية. - توجه الدعوة لاجتماع المجلس فيما على الأقل، ويجوز استخدام الوسائل الإلكترونية في توجيه الدعوة للاجتماع بما في ذلك البريد الإلكتروني. وفي جميع الأحوال يجوز - يجب أن تشتمل الدعوة معلومات أو أوراق أو إيضاحات دون أن تكون له خصوصية. - لا يجوز لأي عضو الاعتماد عن الصندوق. - للمجلس أن يصدر قرارات بعملية وفي هذه الحالة يشترط موافقة جمع أعضاء المجلس على قراراته بعملية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٦