القانوني

Law of Tourism Development Fund 1441H

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/147

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- يكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه في هذا الشأن - ومن ذلك ما يلي: - الاستثمار، وتملك الأصول والتصرف فيها، والاستثمار في الأوراق المالية، والمساهمة في تطوير المناطق السياحية في مواقع التي يستهدفها بشكل مباشر، أو من خلال عقد شراكات مع القطاع العام أو القطاع الخاص. - بت تقديم التمويل إلى المنشآت التي تعمل في مجال السياحة، أو في تطوير التنقية والبالي للخدمات السياحية المختصة، وتقديم الضمانات إلى الجهات المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي. - إبرام العقود والاتفاقيات مع أي من جهات التمويل؛ لتعديل تمويل كامل أو جزئي أو إضافي، أو تقديم ضمانات للمنشآت التي تعمل إليها في العقود من هذه المادة. المملكة العربية السعودية هيئة الخدمات الخارجية Bureau Of Experts At The Council Of Ministers د- تقدم المشورة إلى المنشآت التي تعمل في الجالات المشار إليها في الفقرة (١/ب) من هذه المادة. ه- تمويل مراكز التدريب الأكاديمي، والجامعات، والملاعب المتخصصة في الجالات السياسية، وتقدم برامج تدريبية تخصيصية في هذه الجالات، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. و- قبول الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء. ز- عقد القروض، وغيرها من أدوات التمويل، بالاتفاق مع المركز الوطني لإدارة الدين، وصندوق التنمية الوطني. ط- تقدم المبادرات ذات الصلة بنشاط الصندوق، وتوفي الإجراءات المتبعة. ي- القيام بأنشاط أو عمل أو منتجات أخرى يقرها المجلس بما يحقق أهداف الصندوق ويتفق مع طبيعة عمله. لا يجوز أن يتجاوز التزامات الصندوق المباشرة أو غير المباشرة قيمة أصوله.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٦