Law of Tourism Development Fund 1441H
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/147
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون إخلال ب اختصاصات صندوق التنمية الوطني، المجلس هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للصندوق، في حدود نطاق ودائرة ذات العلاقة، ويتولى جميع المهام والصلحيات التي تكفل تحقيق أهداف الصندوق. وله - في سبيل ذلك - اتخاذ ما يراه من قرارات وإجراءات وتدابير وغيرها، وعلى وجه خاص ما يأتي:
١- الموافقة على السياسات والإستراتيجيات بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج لتنفيذها، والرفع على تنفيذ استكمال المهام المنوطة به.
٢- الإشراف على تنفيذ الصندوق المهام المنوطة به.
المملكة العربية السعودية
Bureau of Experts at The Council of Ministers
٣ - إقرار التنظيم للصندوق.
٤ - إقرار اللوائح المالية والإدارية التي يسير عليها الصندوق، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية لتسييره شؤونه، على أن يكون إقرار اللوائح ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.
٥ - تحديد الحد الأعلى للمبالغ الممولة والفئات المستهدفة بها.
٦ - الموافقة على سياسات استثمار أموال الصندوق.
٧ - الموافقة على الإقرارات أموال الصندوق.
٨ - الموافقة على عقد القروض، وغيرها من أدوات التمويل، بالاتفاق مع المركز الوطني للأدارة المدنية، صندوق التنمية الوطني.
١٠ - الموافقة على إبرام الصندوق للاتفاقيات والعقود، وبسبب الإجراءات النظامية المتبعة.
١١ - النظار في التقارير الدورية عن سير العمل في الصندوق، واتخاذ القرارات اللازمة في شأن ذلك.
١٢ - الموافقة على إنشاء فرع للصندوق داخل المملكة بموجب الجهة المختصة.
١٣ - إقرار مشروع صيانة الصندوق، وسحبه لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة.
١٤ - إقرار مشروع ميزانية الصندوق، وتصريحه للاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة.
١٥ - قبول الهبات، والتبرعات، والمؤتمرات، والولايات، وحسب القواعد المقررة للذلك.
١٦ - تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقبة عمل داخلي.
١٧ - وضع معايير تحديد المبالغ المالية والاحتساب على يقدمها الصندوق.
المملكة العربية السعودية
Bureau of Experts at The Council of Ministers
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد