Law of Tourism Development Fund 1441H
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/147
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يهدف الصندوق إلى دعم التنمية السياحية في المملكة، وفقا لاستراتيجيات السياحة المعتمدة في هذا الشأن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد