القانوني

Law of Tourism Development Fund 1441H

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/147

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق غير ذلك: - نظام صندوق التنمية السياحي. - الصندوق: صندوق التنمية السياحي. - المجلس: مجلس إدارة الصندوق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٦