Law of Tourism Development Fund 1441H
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/147
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- يمنح المجلس رئيسي تنفيذي، ويمنح ويعطي بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون هو المسؤول التنفيذي للصندوق. وتتركز مسؤولياته في الإشراف على أعمال الصندوق، وإدارته، وامهاته، وما يقرره المجلس، وله بوجة خاص ما يأتي:
١- متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
٢- الإشراف على شؤون الصندوق الإدارية والمالية، والإشراف كذلك على العاملين فيه، والتثبت من توافق عمليات الصندوق مع مقاصد به والنظام وما يقرره المجلس.
٣- الإشراف على إعداد السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الصندوق والبرامج اللازمة لتنفيذها، ووالايح الصندوق المالية والإدارية والفرعية، ومشروع ميزانية الصندوق السنوية، وتقريره السنوي، وجميع المستندات الأخرى التي يلزم عرضها على المجلس.
الملكة العربية السعودية
هيئة الخبرة في المجلس
الرقم
التاريخ
المرفقات
٤ - تمثيل الصندوق وأمام القضاء والجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره في ذلك.
ولريض التنفيذي تفويض بعض صلاحياته ومهاماته إلى من يراه من منسوبي الصندوق وفق ما تقرره لوائح الصندوق الداخلية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد