Law of Tourism Development Fund 1441H
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/147
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - رأس مال الصندوق (١٥,٠٠٠,٠٠٠).
٢ - يتم موارد الصندوق بناء على اتفاقات التنمية الوطني.
٣ - الدعوم المقدمة له من الدولة فيما يخدم إدارة صندوق التنمية الوطني.
٤ - الدعوم المقدمة من المؤسسات المالية.
٥ - الدعوم المقدمة من المؤسسات الأخرى.
٦ - المقابل المالي الذي يقبضها نظام الخدمات والأعمال التي يقدمها.
٧ - ما يقبله المجلس من هبات، ومنحرات، ومنح، ومصروفات، وريع أوقاف.
٨ - أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
المملكة العربية السعودية
الرقم
التاريخ / المرفقات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد