القانوني

Law of Tourism Development Fund 1441H

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/147

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - رأس مال الصندوق (١٥,٠٠٠,٠٠٠). ٢ - يتم موارد الصندوق بناء على اتفاقات التنمية الوطني. ٣ - الدعوم المقدمة له من الدولة فيما يخدم إدارة صندوق التنمية الوطني. ٤ - الدعوم المقدمة من المؤسسات المالية. ٥ - الدعوم المقدمة من المؤسسات الأخرى. ٦ - المقابل المالي الذي يقبضها نظام الخدمات والأعمال التي يقدمها. ٧ - ما يقبله المجلس من هبات، ومنحرات، ومنح، ومصروفات، وريع أوقاف. ٨ - أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. المملكة العربية السعودية الرقم التاريخ / المرفقات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٦