Law on the Protection of Informants, Witnesses, Experts, and Victims 2024
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/148
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون إخلال بما تضمنه أي نظام آخر من أحكام، يلزم
المبلِّغ والشاهد والخبير بإعادة قيمة جميع النفقات التي دُفعت لتوفير الحماية،
إذا ثبت أن البلاغ كان كيديًّا أو أن الشهادة كانت زوراً أو أن الخبرة التي قدمت
كانت كذباً أو تضمنت إهمالاً جسيماً.
المادة
الرابعة والعشرون:
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من المادة
(السادسة عشرة) من النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سنة)، وبغرامة لا تزيد على (مئتي) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من تعمد الكشف -بشكل مباشر أو غير
مباشر- عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر بالمشمول بالحماية.
المادة
الخامسة والعشرون:
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات، وبغرامة
لا تزيد على (خمسمئة) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استعمل القوة أو
العنف تجاه المشمول بالحماية بعد قوله الحقيقة أو كشفها، أو لحمله على الامتناع عن
قولها أو كشفها.
المادة
السادسة والعشرون:
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سنتين)، وبغرامة لا
تزيد على (ثلاثمئة) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من هدد المشمول
بالحماية أو ابتزه أو قدم له عطية أو منفعة أو ميزة أو وعده بها، لحمله على
الامتناع عن قول الحقيقة، أو كشفها.
2- يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز
(سنة) وبغرامة لا تزيد على (مئتي) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من أعاق
تقديم الحماية للمشمول بالحماية أو امتنع عن تقديمها إذا كان النظام يلزمه بذلك.
3- يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (ستة أشهر) وبغرامة
لا تزيد على (مئة) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من اتخذ ضد المشمول بالحماية أيّاً من الإجراءات الوظيفية المنصوص عليها في الفقرة (۱) من المادة (السابعة
عشرة) من النظام.
المادة
السابعة والعشرون:
كل منشأة خاصة تعمل في المملكة ثبت أن مديرها أو
أحد منسوبيها ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (الخامسة والعشرين) و(السادسة والعشرين) من النظام لمصلحتها، تعاقب بغرامة لا تزيد على
(خمسة) ملايين ريال، أو بالحرمان من التعاقد مع أي جهة عامة لمدة لا تزيد على (خمس)
سنوات، أو بهما معاً، وذلك دون إخلال بأي عقوبة نص عليها النظام في حق الشخص ذي
الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد