Law on the Protection of Informants, Witnesses, Experts, and Victims 2024
المادة الثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/148
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى المقرر في النظام، وذلك في أي من الحالتين الآتيتين:
إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة.
2- حالة العود. ويعد عائدًا كل
من حكم بإدانته في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام خلال (خمس) سنوات من
تاريخ صدور حكم نهائي واجب النفاذ بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام
في حقه.
المادة
الحادية والثلاثون:
دون إخلال بحق الغير حسن النية، يصادر بحكم قضائي
المال أو الفائدة أو الميزة محل الجريمة والأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب أي
من الجرائم المنصوص عليها في النظام، وكذلك المتحصلات المتحققة من ارتكابها.
المادة
الثانية والثلاثون:
يعد ارتكاب الموظف العام أو من في حكمه أيًّا من
الجرائم المنصوص عليها في المواد (الرابعة والعشرين) و (الخامسة والعشرين) و (السادسة
والعشرين) من النظام بسبب وظيفته؛ جريمة فساد.
2- إذا شكل أي من الأفعال
المنصوص عليها في المواد (الرابعة والعشرين) و(الخامسة والعشرين) و (السادسة
والعشرين) و(السابعة والعشرين) من النظام جريمة وفق أنظمة أخرى؛ فتطبق العقوبة
الأشد.
المادة
الثالثة والثلاثون:
لا تخل الأحكام المتعلقة بالحماية المقررة في
النظام بأي تدابير أو أنواع حماية أخرى تقررت للمشمولين بالحماية وفق أي نظام آخر.
المادة
الرابعة والثلاثون:
لا يخل تطبيق النظام بما التزمت به المملكة من
معاهدات واتفاقيات دولية.
المادة
الخامسة والثلاثون:
1- تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء أمام
المحكمة المختصة بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في النظام فيما عدا جرائم الفساد.
2- تتولى وحدة التحقيق والادعاء
الجنائي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة
بالفصل في جرائم الفساد المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثانية والثلاثين)
من النظام.
المادة
السادسة والثلاثون:
تقوم النيابة العامة -بالتنسيق مع وزارة العدل
ووزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد والجهات الأخرى
ذات العلاقة كلٌّ فيما يخصه- بإعداد اللائحة خلال (۱۲۰) يوماً من تاريخ صدور النظام، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.
المادة
السابعة والثلاثون:
يعمل بالنظام بعد مضي (120)
يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد