القانوني

Law on the Protection of Informants, Witnesses, Experts, and Victims 2024

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/148

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنتهي الحماية بقرار-مكتوب ومسبب-من إدارة البرنامج، وعليها قبل إنهاء الحماية إبلاغ المشمول بالحماية بالقرار قبل (15) يوماً على الأقل من نفاذه، ويجوز للجهة مقدمة طلب الحماية أو للشخص المشمول بالحماية التظلم مباشرة أمام النائب العام من قرار إنهاء الحماية خلال (عشرة) أيام من تاريخ العلم بالقرار، وعلى النائب العام البت في التظلم خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قراره في هذا الشأن نهائيًّا وغير قابل للطعن فيه أمام أي جهة قضائية. المادة الثانية والعشرون: لا يؤثر عدم ثبوت الإدانة على من قُدّم البلاغ أو الشهادة أو الخبرة ضده؛ على الحماية المقدمة للمشمول بالحماية، ما دام قدم البلاغ أو الشهادة أو الخبرة بحسن نية وبناء على أسباب جديّة تبعث على الاعتقاد بوقوع جريمة من الجرائم المشمولة بالنظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٨/٠٨