القانوني

Law on the Protection of Informants, Witnesses, Experts, and Victims 2024

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/148

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعاقب من حرض غيره على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد (الرابعة والعشرين) و(الخامسة والعشرين) و(السادسة والعشرين) و(السابعة والعشرين) من النظام، أو اتفق معه، أو ساعده؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة. المادة التاسعة والعشرون: يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في المواد (الرابعة والعشرين) و (الخامسة والعشرين) و(السادسة والعشرين) و (السابعة والعشرين) من النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٨/٠٨