Law of Trade Names 1999M
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنقضي الحماية المقررة بموجب أحكام هذا النظام متى تم شطب السجل التجاري للتاجر، فردا أو شركة، أيا كان سبب الشطب، كما تنقضي هذه الحماية بشطب الاسم من السجل التجاري بقرار من وزير التجارة، إذا بين أن قيده تم بالمخالفة لأحكام هذا النظام.
(صحيحة 10 من 11)
ويجوز للوزي الشأن النظام أمام ديوان المظالم ووزير التجارة الصادرة بشأن اعتراضاتهم أو الصادرة بناء على المادة (11) أو المادة (17) من هذا النظام، وذلك خلال تايتين يوما من تاريخ إبلاغهم بقرار الوزير. وفي حالة عدم صدور قرار من الوزير بشأن الاعتراض أو الطلب المقدم له في مدة أقصاها ستين يوما من تاريخ تقديم الاعتراض أو الطلب، بحق لصاحب الاعتراض أو الطلب النظام أمام ديوان المظالم من قرار مكتب السجل التجاري، أو قرار اللجنة المختصة بتوفيق العيوب، أو بشأن طلبه، وذلك خلال ثلاثين يوما من انقضاء المدة المحددة لقرار الوزير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد