القانوني

Law of Trade Names 1999M

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتصل بالتطبيق في مخالفات هذا النظام وتوقيع العقوبات جنة تشكل بقرار من وزير التجارة تكون من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم على الأقل متخصصا في الأنظمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/٠٨/١٢