Law of Trade Names 1999M
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتصل بالتطبيق في مخالفات هذا النظام وتوقيع العقوبات جنة تشكل بقرار من وزير التجارة تكون من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم على الأقل متخصصا في الأنظمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد