القانوني

Law of Trade Names 1999M

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حالة انفصال ملكية الحل التجاري دون أثمه ، يكون السالف هو المسؤول عن الالتزامات السابقة على انتقال ملكية الحل ، وذلك مالم يكن هناك اتفاق يقرر بالإضافة إلى ذلك مسؤولية الحل التصامنية عن هذه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/٠٨/١٢