Law of Trade Names 1999M
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة انفصال ملكية الحل التجاري دون أثمه ، يكون السالف هو
المسؤول عن الالتزامات السابقة على انتقال ملكية الحل ، وذلك مالم يكن
هناك اتفاق يقرر بالإضافة إلى ذلك مسؤولية الحل التصامنية عن هذه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد