القانوني

Law of Trade Names 1999M

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

من آل إليه اسم تجاري تبعا لغايتي منفعة سابقة في الحقوق والالتزامات الى سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم ، ومع ذلك يبقى اليق بالصمولا مع الحلف عن تنفيذ هذه الالتزامات . ولازمي أي اتفاق مخالف ل حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل ، ونشير في الجريدة الرسمية و جريدة سيوة دية أخري ، ولم يعترض عليه أحد خلال ناهين يوما

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/٠٨/١٢