Law of Trade Names 1999M
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
من آل إليه اسم تجاري تبعا لغايتي منفعة سابقة في الحقوق والالتزامات
الى سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم ، ومع ذلك يبقى اليق بالصمولا
مع الحلف عن تنفيذ هذه الالتزامات . ولازمي أي اتفاق مخالف ل حق الغير
إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل ، ونشير في
الجريدة الرسمية و جريدة سيوة دية أخري ، ولم يعترض عليه أحد خلال ناهين يوما
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد