Law of Trade Names 1999M
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الناجر، فردا أو شركة، أن يكتب اسمه التجاري بشكل واضح
على واجهة محل التجاري، وجميع مطبوعاته، على أن يراعى في حالة اختلاف الاسم التجاري للناجر الفرد عن الاسم المسجل لدى السجل المدني ذكر اسمه
المسجل في السجل المدني كما في جميع مطبوعاته، وأن يتم التوقيع به على جميع معاملاته التجارية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد