القانوني

Law of Trade Names 1999M

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حالة قبول طلب الاسم التجاري، يتم شهره بالكلية التي تخدمها اللانحة التقديمية. ويجوز لمكتب السجل التجاري أن يرفض طلب يقارر مسبب

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/٠٨/١٢