Law of Trade Names 1999M
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة قبول طلب الاسم التجاري، يتم شهره بالكلية التي تخدمها
اللانحة التقديمية. ويجوز لمكتب السجل التجاري أن يرفض طلب يقارر مسبب
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد