Law of Trade Names 1999M
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للتصرف في الاسم التجاري تصرفا مستقلا عن التصرف في الحل التجاري، ولا يتمثل التصرف في الحل اسمه يغني على ذلك كتابة ، وفي هذه الحالة يجب على من آل إليه هذا الاسم أن يبين يدل على انتقال الملكية . وإذا وافق السلف على استعمال الاسم التجاري الأصلي دون إزاحة ، كان مسئولا عن التزامات الحلف المعقودة تحت هذه الاسم اذا عجز الحلف عن الوفاء بها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد