القانوني

Law of Trade Names 1999M

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للتصرف في الاسم التجاري تصرفا مستقلا عن التصرف في الحل التجاري، ولا يتمثل التصرف في الحل اسمه يغني على ذلك كتابة ، وفي هذه الحالة يجب على من آل إليه هذا الاسم أن يبين يدل على انتقال الملكية . وإذا وافق السلف على استعمال الاسم التجاري الأصلي دون إزاحة ، كان مسئولا عن التزامات الحلف المعقودة تحت هذه الاسم اذا عجز الحلف عن الوفاء بها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/٠٨/١٢