القانوني

Law of Trade Names 1999M

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا استعمل الاسم التجاري غير صحيحة أو استعمله صاحبه على صورة تخالف النظام جاز لمدوي الشأن أن يطلبا من وزير التجارة منع استعماله أو شطبه اذا كان مقيدا في السجل التجاري. كما يجوز لهم اللجوء الى ديوان المظالم للمطالبة بالمعروف ان كان له مجال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/٠٨/١٢