Law of Trade Names 1999M
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، بعرفة مالية لا تتعدى على خمسين ألف ريال ، وتجوز مصادفتها العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد