القانوني

Law of Trade Names 1999M

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى ضبط ما يخالف من مخالفات لأحكام هذا النظام، والقرارات الصادرة تنفيذا له ، موظفو السجل التجاري ، كل في دائرة اختصاصه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/٠٨/١٢