Law of Trade Names 1999M
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى ضبط ما يخالف من مخالفات لأحكام هذا النظام، والقرارات الصادرة تنفيذا له ، موظفو السجل التجاري ، كل في دائرة اختصاصه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد