القانوني

Law of Trade Names 1999M

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز تاجر آخر، بعد قيد الاسم في السجل التجاري، استعمال هذا الاسم في المملكة في نوع التجارة التي يزاولها، وإذا كان يزاولها، المطلب قيده يشبه إجبارا سبق قيده في السجل التجاري وجب على الناجر أن يضرف إلى هذا الاسم مايزرة عن الاسم السابق قيده .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/٠٨/١٢