القانوني

Law of Trade Names 1999M

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يكون الاسم التجاري من ألفاظ عربية، أو معربة، أو إيغليسية في كلمات أجنبية، ويستثنى من هذا الحكم أسماء الشركات الأجنبية. الخارج، والشركات ذات الأجواء العالمية المشهورة، والشركات ذات رأس المال المشترك (المختلطة) التي يصدر بتحادية قرار من وزير التجارة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/٠٨/١٢