Law of Trade Names 1999M
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يكون الاسم التجاري من ألفاظ عربية، أو معربة، أو إيغليسية في كلمات أجنبية، ويستثنى من هذا الحكم أسماء الشركات الأجنبية.
الخارج، والشركات ذات الأجواء العالمية المشهورة، والشركات ذات رأس المال
المشترك (المختلطة) التي يصدر بتحادية قرار من وزير التجارة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد