Law of Trade Names 1999M
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقدم طلب قيد الاسم التجاري إلى مكتب السجل التجاري، وفي حالة
طلب أكثر من تاجر أو شركة يقيد الاسم نفسه تكون أولوية لأستهمهم في
الاستعمال الظاهر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد