القانوني

Law of Trade Names 1999M

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقدم طلب قيد الاسم التجاري إلى مكتب السجل التجاري، وفي حالة طلب أكثر من تاجر أو شركة يقيد الاسم نفسه تكون أولوية لأستهمهم في الاستعمال الظاهر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/٠٨/١٢