القانوني

Law of Trade Names 1999M

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على كل تاجر أن يحدد له اسم تجاري في السجل التجاري، ويتكون هذا الاسم من أسماء في السجل المدني، أو من تسمية مبتكرة أو من الألين معا، كما يجوز أن يتضمن بيانات تتعلق بنوع التجارة المخصصة لها. وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الاسم لا يودي إلى التمييز، أو يتعارض مع الشريعة الإسلامية أو يمس الصالح العام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/٠٨/١٢