القانوني

Law of Real Estate Ownership and Investment by Non-Saudis 1421H

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز - على المسالمة بالل- للممثلات الأجنبية المعمدة بالمملكة تلك المقر الرسمي و مقر السكن رئيسها، ويجوز لهيات الدولية والاقليمية في حدود ماقتضى به الاتفاقيات التي تكملها تلك المقر الرسمي هذا، وذلك كله بشرط الحصول على ترخيص من وزير الخارجية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٤/١٧