Law of Real Estate Ownership and Investment by Non-Saudis 1421H
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز - على المسالمة بالل- للممثلات الأجنبية المعمدة بالمملكة تلك المقر الرسمي و مقر السكن رئيسها، ويجوز لهيات الدولية والاقليمية في حدود ماقتضى به الاتفاقيات التي تكملها تلك المقر الرسمي هذا، وذلك كله بشرط الحصول على ترخيص من وزير الخارجية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد