القانوني

Law of Real Estate Ownership and Investment by Non-Saudis 1421H

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يطبق أحكام هذا النظام ما يأتي: ١ - حقوق الملكية في ترث وتغير لأسر السعوديين بموجب الأنظمة السابقة، ويتعين إعمال أحكام هذا النظام بعد نفاذه عند انتقال ملكية العقار. ب - الزواج إلى تصميتها للمنطقة لتملك العقار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ج - اكتساب حق الملكية أو أي حق عيني أخر على عقار عن طريق الميراث. د - الأنظمة والقرارات مجلس الوزراء السامية التي تنعم في بعض المواقع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٤/١٧