Law of Real Estate Ownership and Investment by Non-Saudis 1421H
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يسمح للأشخاص غير السعوديين ذوي الصفة الطبيعية المقيمين في المملكة قامة نظامية بتملك العقار لسكهم الخاص، وذلك بعد الوفاء لهم من وزارة الداخلية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد