القانوني

Law of Real Estate Ownership and Investment by Non-Saudis 1421H

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يسمح للأشخاص غير السعوديين ذوي الصفة الطبيعية المقيمين في المملكة قامة نظامية بتملك العقار لسكهم الخاص، وذلك بعد الوفاء لهم من وزارة الداخلية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٤/١٧