القانوني

Law of Real Estate Ownership and Investment by Non-Saudis 1421H

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لغير السعودى اكتساب حق الملكية أو حق الانتفاع على عقار وفقا للشركة أو الانتفاع على عقار وفقا للاتفاق المبرم بينه وبين الجهات الحكومية، ويستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا قرر بها وقف العقار المملوك طبقا للقواعد الشرعية على جهة معينة سعودية وبشرط أن ينص في الوثق على أن يكون للمجلس الأغلى للأوقاف حق النظارة حق الملكية. على أنه يجوز لغير السعودي من المسلمين استنجار العقار داخل حدود مدينة مكة المكرمة والمدينة المنورة لا تتريد على ستين قافلة للتشجيد لمدة أو مدد مماثلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٤/١٧