القانوني

النظام الأساس لشركة السوق المالية السعودية (تداول) لعام 1428هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تؤسس وفقا لهذا النظام أحكام نظام السوق المالي ونظام الشركات - شركة مساهمة سعودية تسمى "شركة السوق المالية السعودية ( تداول ) ". وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويشار إليها في هذا النظام بالشركة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/٠١