النظام الأساس لشركة السوق المالية السعودية (تداول) لعام 1428هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تؤسس وفقا لهذا النظام أحكام نظام السوق المالي ونظام الشركات - شركة مساهمة سعودية تسمى "شركة السوق المالية السعودية ( تداول ) ". وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويشار إليها في هذا النظام بالشركة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد