القانوني

النظام الأساس لشركة السوق المالية السعودية (تداول) لعام 1428هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لشركة أنؤس حركات أخرى مفردة أو أن تشترك مع شركات أخرى - سعودية أو أجنبية - تزاول أعمالا مكمله لأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيقا، أو أن تشتركوا كلها أو جزءا منها، كما يجوز للشركة تمالك الأصول المنقولة وغير المنقولة، ويبيحها وهراؤها وتأجيراها، وذلك تحقيقا أضفافها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/٠١