القانوني

النظام الأساس لشركة السوق المالية السعودية (تداول) لعام 1428هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون جميع أسهم الشركة اسمية وعادية، ويمكن للشركة إهماد أسهمها أمثاة قابلة للتحويل إلى عادية أو لاسترداد، وأن تصدر سندات قابلة للتحويل للشراكة قابلة للتحويل وإجراء ويجوز للمجمع تفويض هذه الصلاحية لمجلس الإدارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/٠١