النظام الأساس لشركة السوق المالية السعودية (تداول) لعام 1428هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون السهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة، فإذا تملك السهم اختصاص متعدد وجب علمهم أن يختاروا أحدهم ليدير عنه في استعمال الحقوق المخصصة بالسهام، ويمكنه إحالة الإخخاص مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد