القانوني

النظام الأساس لشركة السوق المالية السعودية (تداول) لعام 1428هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون السهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة، فإذا تملك السهم اختصاص متعدد وجب علمهم أن يختاروا أحدهم ليدير عنه في استعمال الحقوق المخصصة بالسهام، ويمكنه إحالة الإخخاص مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/٠١