القانوني

النظام الأساس لشركة السوق المالية السعودية (تداول) لعام 1428هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم طرح جزء من أسهم الشركة للاكتتاب العام في الوقت الذي تحدده الجمعية العامة غير العادية للشركة . السادة التاماتية يجب أن يتم الوثاق بقيمة السهم في الموعد المحدد بالطريقة التي يقتترحها مجلس الإدارة، ويكون المالك لهم هو المسؤول أمام الشركة عن القيمة، وإذا لم يتب المساهم بالبائع من قيمة السهم في الموعد المحدد، جاز لمجلس الإدارة - بعد إشعار بخطاب مسجل على عنوانه المعتمد في سجل المساهمين - يجب السهم في مزاد علني، ومع ذلك يجوز للمساهم المختلف عن سداد باقي قيمة السهم حتى اليوم المحدد للمزايدة أن يدفع القيمة المطلوبة عليه مضاعفة إليها المعروضات التي انشره الشركة، وتستوفي الشركة من جميع البيع المبلغ المتفق عليه و يترتب البائع في صاحب السهم. وإذا لم تلق عملية البيع بهذه المبالغ جاز للشركة أن تستوفي البائع من جميع أموال المساهم، وتلغي السهم الذي بيع، وتعلق السهم جديدا يحمل رقم السهم الملفي، ويؤخر بذلك في سجل المساهمين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/٠١