القانوني

النظام الأساس لشركة السوق المالية السعودية (تداول) لعام 1428هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعني الاكتتاب في الأسهم وتحملكها قبل المسام بنظام الشركة والالتزامه بالقرارات التي تصدر من جمعيات المساهمين وفقا لهذا النظام، سواء أكان حاضرا أم غائبا، وسواء أكان موافقا على هذه القرارات أم غير موافقا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/٠١