النظام الأساس لشركة السوق المالية السعودية (تداول) لعام 1428هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعني الاكتتاب في الأسهم وتحملكها قبل المسام بنظام الشركة والالتزامه بالقرارات التي تصدر من جمعيات المساهمين وفقا لهذا النظام، سواء أكان حاضرا أم غائبا، وسواء أكان موافقا على هذه القرارات أم غير موافقا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد