القانوني

النظام الأساس لشركة السوق المالية السعودية (تداول) لعام 1428هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

وتوضح تلك الأسهم على المصاميم الاصوليين الذين طلبوا الاكتتاب بنسبة ما يملكونه من أسهم أصلية بشرط الا يتجاوز ما يحصلون عليه ما عليهم من الأسهم الجديدة ويوزع الباقي من الأسهم الجديدة على المساهمين الذين طلبوا أكثر من الأسهم الجديدة ويطرح ما يتبقى من الأسهم للاكتتاب العام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/٠١