النظام الأساس لشركة السوق المالية السعودية (تداول) لعام 1428هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(١) يدير الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يختار من مجلس الوظاء برئاسة من رئيس مجلس هيئة السوق المالية، ويختارون من بينهم رئيس المجلس وبنائا
٢- ممثل لوزارة المالية.
٣- ممثل لوزارة التجارة والصناعة.
٤- أربعة يمثلون شركات الوساطة المرخص لها.
٥- عضوان يمثلان الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية.
(ب) تكون مدة عضوية مجلس إدارة ثلاثة أشهر.
(ج) تحدد التواتر والتعليمات التي يقرها مجلس هيئة السوق المالية لإجراءات الاجتماعات مجلس إدارة الشركة وتتفق فيه، وخطط تسخير أعمال المجلس الإدارة، وصار الأمور الإدارية والمالية ذات الصلة.
(د) يمثل رئيس الإدارة الشركة في علاقاتها مع الغير، ولديوان الشركات والأفراد، وأمام المحاكم بجميع درجاتها، وكتاب المجلس، ودبيوان المتقاضين، ولجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وهيئات التحكيم بالقطاع المالي.
التجارية والصناعية، ولجان الفصل في المخالفات والمنشأات بجميع درجاتها وتفاصيلها، وله في سبيل ذلك، المرافعة والمدافعة عن الشركة، وتقديم الأدلة والمستندات، وإبرام الصلح والتنازل، وحق الإبراء والإقرار، وطلب حل الميزان؛ وذلك في حدود القرارات من مجلس الإدارة، وتسامح وتفهمها. وقد حق العيون على عقود تأسيس الشركات التي تؤسسها الشركة أو تشترك في تأسيسها، وطيورها من المجد أو الصعوك، والإفراد أمام كتاب العدل والجهاء الرسمية والأميرة. وله حق توقيع العقود والاتفاقيات والائتلافات المالية الأخرى والرهن والإيجارات. كما له حق توكيل غيره أو تفويض في عمل أو أعمال معينة من صلاحياتها. ها يجمع مجلس إدارة الشركة مدبرا تنفيذيا لها بعد عقد مؤاخذة مجلس السون المالية؛ ويحضر على المدير معينين أن يقوم بأي عمل حكومي أو تجاري آخر، أو أن يكون له مصالح أو ملكية في أي شركة وسامية في السوق المالية السعودية. ويكون إعفاء المدير المتفقي لدى منصبيه بقرار من مجلس الإدارة. المادة السابعة عشرة اختصاصات مجلس الإدارة.
٥. وضع معايير الاداء للشركة.
٦. سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية للشركة وكذلك نظام المراجعة.
٧. تطبيق الأنظمة والإجراءات المناسبة لإدارة المخاطر.
(ب) يعد المجلس تقريريا مسؤولا عن أداء الشركة، ويعرض على الجمعية العامة، وتعرف نسخة منه إلى مجلس هيئة السوق المالية.
ج) يعد المجلس خطة استراتيجية سنوية، وتعرض على الجمعية العامة للموافقة وتعرف نسخة منها إلى مجلس هيئة السوق المالية.
٢ - المسؤوليات للتطبيق لمجلس الإدارة؛
(١) يقترح مجلس إدارة الشركة اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لعمل السوق المالية السعودية، بما في ذلك الموجز الآتي:
(١) خروج وإدراج وتداول الأدوات المالية.
(٢) الحاد الأدنى لرؤوس أموال الشركات الوسائط، والضمانات المالية المطلوبة منها أو من موظفيها.
(٣) النشر الفوري للمعلومات المتعلقة بالصفقات المنفذة للأوراق المالية المتداولة في السوق المالية السعودية، وكذلك التزامات مصدري الأوراق المالية، والمساهمين، والأعضاء، بالإضافة لسن المعلومات التي تعلق الشركة أنها ضرورية.
(٤) معايير السلوك المهني التي تطبق على أعضاء مجلس الإدارة، وموظفيهم، وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي للسوق المالية السعودية،
وموفقها، وتشمل الإجراءات والوقائع التادية بحث من يخالف هذه الصابير أو أي شرط أو مطلب آخر تنص عليه اللوائح والتعليمات.
(٥) تسمية الممازعات بين أطماع السوق المالية السعودية ومن الاعضاء ومعلامهم.
(٦) حرص عضوية السوق المالية السعودية ومتطلباتها، والضوابط والإجراءات المناسبة التي تسمح لشركات الوساطة المرخص لها بتفعيل صفقاتهم في السوق.
(٧) تحديد المقابل والمعلومات التي يتخاضاها الوسطاء لقاء الخدمات التي يقدمونها
(٨) أي قواعد وتعليمات أخرى شركتنا خرطتها لحماية المستثمرين، من حيث توفير المداه والكفاية الوضع في السوق المالية السعودية.
(ب) ترفيع مجلس هيئة السوق المالية لوائح وواضتها وتعميماتها وتعديلاتها لقرارات مجلس هيئة السوق المالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد