القانوني

النظام الأساس لشركة السوق المالية السعودية (تداول) لعام 1428هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص الجمعية العامة غير العادية - بعد موافقة مجلس هيئة السوق المالية - بتعديل نظام الشركة ، باستثناء الأحكام المنصوص عليها في نظام السوق المالية ، والأحكام المحقودة عليها تعديلا لذلك. ولها أن تصدر قرارات في الأمور الداخلية في اختصاص الجمعية العامة المادية ، وذلك بنفس الشروط والأوضاع المفرزة للجمعية العامة الأخيرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/٠١