النظام الأساس لشركة السوق المالية السعودية (تداول) لعام 1428هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص الجمعية العامة غير العادية - بعد موافقة مجلس هيئة السوق المالية - بتعديل نظام الشركة ، باستثناء الأحكام المنصوص عليها في نظام السوق المالية ، والأحكام المحقودة عليها تعديلا لذلك.
ولها أن تصدر قرارات في الأمور الداخلية في اختصاص الجمعية العامة المادية ، وذلك بنفس الشروط والأوضاع المفرزة للجمعية العامة الأخيرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد