النظام الأساس لشركة السوق المالية السعودية (تداول) لعام 1428هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فيما عدا الأمور التي تخصص بها الجمعية العامة غير العادية ، تختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة ، وتعتمد مرة على الشكل في السنة الأخيرة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة ، ويجوز دعوة جمعيات عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد