النظام الأساس لشركة السوق المالية السعودية (تداول) لعام 1428هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعتمد الجمعية العامة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة ، وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة إلى طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون خمسة في المائة (٢٠٪) من رأس المال على الأقل ، وتتشرع الدعوة لانتخاب الجمعية العامة في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية في المركز الرئيسي للشركة قبل الموعد المحدد لانتخابها بخمسة وعشرين يوما على الأقل . وتشغل الدعوة على جدول الأعمال ، وترسل صورة من الدعوة الأعمال إلى الإدارة العامة للشركة التجارة والصناعة خلال
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد