القانوني

النظام الأساس لشركة السوق المالية السعودية (تداول) لعام 1428هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعتمد الجمعية العامة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة ، وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة إلى طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون خمسة في المائة (٢٠٪) من رأس المال على الأقل ، وتتشرع الدعوة لانتخاب الجمعية العامة في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية في المركز الرئيسي للشركة قبل الموعد المحدد لانتخابها بخمسة وعشرين يوما على الأقل . وتشغل الدعوة على جدول الأعمال ، وترسل صورة من الدعوة الأعمال إلى الإدارة العامة للشركة التجارة والصناعة خلال

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/٠١